"العدل" تقر حق الزوجة في طلب فسخ النكاح للكُره بدلاً من الخُلع
قانون الأسرة
الاسرة
الزواج وغيره
أو الحالات المماثلة
زواج
انواع الزواج
اتفاق ما قبل الزواج
التعايش
الاتحاد المدني
الشراكة المنزلية
صلاحية الزواج
الزواج الباطل و القابلية لإبطال الزواج
فسخ
فسخ الزواج
الطلاق
الزنا
أسباب الطلاق
قانون القضايا الزوجية
الفصل القانوني
النفقة
اتفاق الحضانة
الإقامة (UK (EW وNI))
المسائل الأخرى
الأبوة
الشرعية
حضانة الأطفال
الوصي القانوني
اعتماد
إعالة الطفل
الاتصال والزيارة
CAFCASS (UK (EW))
زيارة الأجداد
U. N. حقوق الطفل
حقوق الطفل
تحرير
رعاية الربيب
ارد
اختطاف الأطفال الأبوية
لقانون الدولي الخاص
القانون الدولي الخاص
الزواج
اتفاقية لاهاي (التبني)
اختطاف الأطفال الدولي
اتفاقية لاهاي (اختطاف الأطفال)
الأسرة والقانون الجنائي او (القانون الجنائي)
الاحتيال الأبوة
الجمع بين زوجين
CPS (الولايات المتحدة)
إساءة معاملة الأطفال
العنف المنزلي
زنا المحارم
بيع الطفل
ع ن ت
فسخ الزواج يعني زوال رابطة العقد بين الزوجين بحكم القاضي، ويصير كل منهما أجنبياً بالنسبة للآخر. [1] ،وهو من المصطلحات الفقهية والقضائية والقانونية. محتويات
1 تعريف الفسخ
2 الفرق بين الفسخ والطلاق
3 من أسباب فسخ عقد الزواج
4 هل الخلع فسخ أم طلاق ؟
5 مراجع
6 طالع أيضاً
تعريف الفسخ [ عدل]
لغة: الفسخ: النقض، فسخ الشيء يفسخه فسخاً فانفسخ: نقضه فانتقض، والفسخ: التفريق، وقد فسخ الشيء: إذا فرقه.
"العدل" تقر حق الزوجة في طلب فسخ النكاح للكُره بدلاً من الخُلع
الاثنين 20 جمادى الاولى - 1434 هـ 1 ابريل 2013م - العدد 16352
نموذج
لحكم قضائي
ننشر باختصار أحد الأحكام الصادرة من المحكمة والتي انتهت بالحكم بفسخ النكاح بسبب سوء المعاشرة وننبه أن هذا الحكم صورة من صور الحكم في قضايا سوء العشرة، ولا يعني أن كل القضايا تنتهي بنفس الحكم فلكل قضية ملابساتها ووقائعها المختلفة، وسيأتي في الأعداد القادمة إن شاء الله المزيد من الأمثلة والأحكام. الدعوى:
إنني تزوجت هذا الحاضر بتاريخ-/-/-14ه وأنجبت منه... ومنذ أكثر من... ذهبت إلى بيت أهلي وذلك بسبب سوء عشرته لي، فهو لا ينفق عليّ النفقة الواجبة، ولا يعاملني المعاملة الحسنة، فيسبني ويشتمني، أطلب فسخ نكاحي منه هذه دعواي. الإجابة:
وبسؤال المدعى عليه عن دعوى المدعية أجاب قائلاً: ما ذكرته المدعية من الزواج وتاريخه والإنجاب كله صحيح، ولا صحة لما ذكرته من سوء العشرة، فانا أحسن عشرتها لذا لست مستعداً بطلاقها وأطلب الحكم عليها بالرجوع إلى بيتي ولزوم طاعتي هذه إجابتي. السؤال عن البينات:
ثم جرى سؤال المدعية: هل لديها بينة عن دعواها؟ فقالت: لا بينة لي. الحكم وإجراءاته:
جرى تذكير الزوجة بعظم حق الزوج وأن عليها الصبر والطاعة فيما أوجبه الله عليها تجاه زوجها وأن تقابل إساءته بإحسانها إليه وتذكيره بحسن العشرة لعل الله يصلح حاله، وخدمتها له وأن رابطة الزواج بينهما تقتضي الديمومة والاستمرار ومن مصلحتها البقاء زوجة له ولو غمطها بعض حقوقها وتذكيرها بما شرع الله من حقوق الزوج ووجوب طاعته وما يترتب على الطلاق من تفريق الأسرة وتشتيت الأولاد.
والله أعلم. وأنا والله لم أخرجها من بيت الزوجية و أخذها أخوها بالقوة ويشهد الشهود على ذلك ( مرفق شهادتهم ومستعدين للحضور حال طلب المحكمة لهم)
استند الحكم في تسبيبه لصحة دعوى المدعية على شهادة الشاهدين........ و.......... والأول أخو المدعية والثاني زوج أختها ودليل الشهادة هنا ليس دليلاً قاطعاً على صحة دعوى المدعية التي ذكرت في دعواها أن زوجها يقوم بسبها وشتمها وضربها فلم يشهد الشاهدان على صحة واقعة الضرب أو الشتم وما يؤكد ذلك أنها لم تتقدم بدعواها إلا بعد خمس سنوات تقريباً بحسب ما جاء على لسانها فهل المتضررة من زوجها تنتظر كل هذه المدة لتطلب فسخ نكاحها للضرر فضلاً عن ذلك فأنا لم أطردها من بيتها وإنما أجبرت على الخروج منه وأخيها ( الشاهد) هو من أخذها بالقوة من منزل الزوجية والشهود لم يشهدا على حدوث ضرر صدر مني تجاه زوجتي فلم يشهد أحدهما أني ضربتها أو سببتها أو أهنتها بأي شكل من أشكال الإهانة التي تُحدث ضررا أدبياً أو معنوياً للزوجة كما لم يشهدا باستحالة العشرة بيني وبين زوجتي ولم يقدح أحدهما في أمانتي عليها أو أني إنسان سيئ الخلق إنما فقط شهدا بواقع الحال أنها تسكن مع أهلها وهى نتيجة طبيعية لهجرها منزل الزوجية... فهل هذه شهادة يثبت بها ضرر يوجب فسخ عقد النكاح ؟
جاء في الحكم أن فضيلة القاضي سأل المدعى عليها هل تريد الانقياد لزوجها فرفضت ورفضها الرجوع لزوجها يجعلها ناشز خاصة وأن الضرر الذي تدعيه لم يكن ضرراً بسبب سوء معاملتي أو معاشرتي لها فوالله كنت أعاملها معاملة طيبه كريمة وكنت أنفق عليها و انقطاع النفقة كان بسبب عدم طاعتها لي وخروجها من بيتي دون إذني و الزوجة إذا تركت بيت زوجها دون سبب تعتبر ناشر إلا إذا أثبتت حصول ضرر في بقائها في بيت زوجها وهذا ما لم يثبته الحكم أو يعول القاضي عليه في حكمه بفسخ النكاح للضرر فالتوقف عن النفقة جاء بعد النشوز وليس قبله فتقصيرها في حقي كزوج و امتناعها عن تمكيني من نفسها دون سبب واضح أو شهود يشهدون أني أسيئ معاملتها سبب لي أيضاً ضرر وفوت على منفعة الاستمتاع بها كزوجة
أصحاب الفضيلة: إن المرأة الكيسة الفطنة هي التي تعظّم ما عظّم الله ورسوله، وهي التي تقدر زوجها حق قدره فتجتهد في طاعته لأن طاعته من موجبات الجنة، قال رسول الله ( إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت( ومن حق الزوج على زوجته أن تلزم بيتها فلا تخرج منه – ولو إلى المسجد – إلا بإذنه، لقوله تعالى( وقرن في بيوتكن) بل من حق الزوج على زوجته أن لا تنفق من مالها إن كان لها إلا بإذن زوجها لقوله صلى الله عليه وسلم.. ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها ومن حق الزوج على زوجته أن ترضى باليسير، وأن تقنع بالموجود، وأن لا تكلفه من النفقة ما لا يطيق، فقد قال تعالى( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا) و زوجتي لم تلتزم بما أمرها به الشرع الحنيف وخرجت من بيتي دون إذني وفى غيابي وتحت نظر شهود عدول و كبار سن.
خالف الحكم قواعد تبليغ الخصوم الواردة في المواد ( 12، 14، 15، 17) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية. حيث جاء في الحكم أنه تم تبليغي عن طريق وكيلي......... ووكيلي لم يذهب للمحكمة بناء على تبليغ صحيح صادر طبقا للقواعد المقررة في نظام المرافعات الشرعية إنما ذهب لأنه نما إلى علمي من أحد أقاربي أن زوجتي أقامت على دعوى في المحكمة فأرسلت الوكيل الشرعي ليتحقق من الأمر فأبلغني بصحة ما سمعت فطلبت منه الحضور نيابة عنى فتقدم بمذكرة حملت الكثير من الدفوع والحجج التي كان يتطلب الأمر مناقشتها وبيان صحتها من عدمه فلم تمكن المحكمة الوكيل الشرعي من استكمال مرافعاته فاستعجلت المحكمة و اصدرت الحكم المطعون فيه مما ترتب عليه إخلال صريح بحقي في حضور الجلسات لتقديم دفاعي وبيناتي مما يعد مخالفاً لنص المادة العاشرة الفقرة ( هـ) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية و التي تستوجب إلزام الخصم بالحضور فإذا أمتنع عن الحضور سمعت غيابياً وأنا لم أمتنع عن حضور الجلسات ولم أتسلم تبليغ حضور للمحكمة ولم يمنحني فضيلة القاضي أجلاً للرد ولم يناقش وكيلي الشرعي فيما ذكره في المذكرة التي قدمها للمحكمة مما ينعت الحكم الصادر بالنقص والقصور وعدم صحة تطبيق الإجراءات النظامية الواردة في نظام المرافعات مما يعد أيضا إخلال بحرية المتخاصمين في الدفاع والمناقشة ويعد من قبيل التعسف في التعامل مع المتخاصمين بمنعهما أو أحدهما من هذا الحق "عن أم سلمه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي ، وإنما أنا بشر ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع منكم ، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة " ففي هذا الحديث دليل واضح على أن الرسول أعطى كلا من الخصمين حقه في عرض دعواه ولم يقتصر على أحد طرفي الدعوى دون الآخر وهذا مالم يتحقق معي كخصم في الدعوى وهو أمر واضح من خلال الحكم.
VIDEO
وإعلامهما بمهمتهما وواجبهما وتذكيرهما بالإخلاص لله تعالى والحرص على الإصلاح. وقد وردني قرار الحكمين المتضمن أنه تبين لنا أن أسباب الخلاف بينهما يصعب معها اجتماعهما وأصبحت الزوجة لا ترغب العودة لزوجها بسبب ما حصل منه من أفعال تجاه زوجته وقد مضى على الزوجة حوالي... وهي معلقة ونرى التفريق بينهما على عوض قدره... وبعرض ذلك على الطرفين قالت: المدعية إنني موافقة على قرار الحكمين، وقال المدعى عليه: إنني غير موافق على قرارهما ولن أطلق المدعية، ثم عرضت على المدعية أن تحضر العوض وقدره... فأحضرته، فجرى عرضه على المدعى عليه فرفض استلامه، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وما قرره الحكمان اللذان تم اختيارهما من قبل الزوجين من التفريق بينهما على عوض قدره... وما تم من وعظهما وتوجيههما ولإصرار كل منهما على رأيه ولعموم قوله تعالى: "وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما" ولما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته قالت: نعم فردت عليه فأمره ففارقها"( أخرجه البخاري)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"( أخرجه ابن ماجه وغيره)، ولما رواه النسائي وعبدالرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثت أنا ومعاوية حكمين قال معمر: بلغني أن عثمان بعثهما وقال إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا"،ولما رواه الدار قطني والنسائي والشافعي والبيهقي عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال: "جاء رجل وامرأة إلى علي مع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهم فبعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها وقال للحكمين هل تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما ان تجمعا فاجمعا وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما عليّ فيه ولي، وقال الزوج: أما الفرقة فلا، فقال علي: كذبت والله لا تبرح حتى تقر مثل الذي أقرت به" ،قال ابن حجر: إسناده صحيح،ولما أخرجه الطبري في تفسيره: عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحكمين أنه قال: فإن اجتمع أمرهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز،ونظراً إلى أن استمرار الحياة الزوجية على هذا الوضع أمر لا تتحقق منه مقاصد النكاح في الشريعة من المودة والرحمة والسكن وتربية الأولاد والعفة مع ما في ذلك من المضار النفسية والاجتماعية والجسدية على الزوجين والأولاد، ونظراً لبقاء المدعية ناشزاً مع طول المدة أمر غير محمود شرعاً مع ما ينشأ عنه من الظلم والإثم والقطيعة بين الأسر وتوليد العداوة والبغضاء، لذا فقد فسخت نكاح المدعية... من زوجها المدعى عليه... على عوض قدره... ، وبه حكمت وعليه أفهمت المدعية بأن عليها العدة الشرعية... وبعرض ذلك على الطرفين قررت المدعية القناعة وقرر المدعى عليه عدم القناعة وطلب تمييزه فأجيب إلى طلبه وأفهمته بمراجعة المحكمة خلال عشرة أيام من أجل استلام نسخة الحكم وتقديم اللائحة الاعتراضية خلال مدة الاعتراض وهي ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ تسجيل الحكم وإذا انتهت مدة الاعتراض ولم يتقدم باللائحة فيسقط حقه في التمييز ويكتسب الحكم القطعية وأفهمت المدعية بألا تتزوج حتى يكتسب الحكم القطعية، وقررت حفظ العوض في بيت المال لصالح المدعى عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
VIDEO
ومن المجاز: انفسخ العزم والبيع والنكاح: انتقض، وقد فسخه: إذا نقضه. [2]
اصطلاحاً: قال ابن السبكي: الفسخ: حل ارتباط العقد [3]. وفسخ النكاح: زوال رابطة العقد بين الزوجين بحكم القاضي، ويصير كل منهما أجنبياً بالنسبة للآخر. الفرق بين الفسخ والطلاق [ عدل]
من الفروقات بين الفسخ والطلاق:
أن الطلاق إنهاء لعقد النكاح، لكن لا يزول الحل إلا بعد البينونة الكبرى. أما الفسخ فهو نقض للعقد من أساسه. أن الطلاق لا يكون إلا بناءً على عقد صحيح لازم، أما الفسخ فيكون بسبب حالات طارئة على العقد كردة الزوجة، أو بسبب حالات مقارنة للعقد تقتضي عدم لزومه من الأصل كخيار البلوغ لأحد الزوجين، وخيار أولياء المرأة التي تزوجت من غير كفء. الطلاق ينقص عدد الطلقات التي يملكها الرجل، أما الفسخ فلا ينقصها. فكل فرقة بسبب من جانب المرأة تكون فسخاً، وكل فرقة من جانب الرجل أو بسبب منه فهي طلاق. [4] [5]
الفسخ لا يكون إلا بحكم القاضي: قال الشنقيطي: والفسخ لا يمكن أن يكون إلا عن طريق القاضي، فهو الذي يقدر وينظر هل من حق المرأة أن تفسخ النكاح بينها وبين زوجها أم لا ؟ومن أمثلة ذلك: إذا ظهر عيب في الرجل، كما لو كان الرجل يقوم بحقوقها الزوجية ثم أصبح عنيناً أو أصبح مجنوناً أو أي إعاقة، وتضررت المرأة فحينئذ تطلب فسخ النكاح، وترفعه إلى القاضي، وتطلب منه أن يفسخ نكاحها من هذا الرجل.
كلية التقنية القبول والتسجيل
البريد الالكتروني
احمد محمد خلف الزايدي| مدير تعليم مكة - قبلة الدنيا
مفرزنات رمضان 2016