تزوير توقيع سند لامر
تزوير سند لأمر
احتيال في قضية سند لامر
ولو أن كل من قام بتزوير معنوي بإثبات وقائع مخالفة للحقيقة ، وتقديمها لجهات قضائية أو رسمية ، سيُبرئ من جُرمه بأي خلاف يفتعله أو يزعمه.. فإنه لم يعد للمادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير أي معنى أو مقصد!! عليه ولما ذكر فإني أطلب نقض حكم الدائرة الصادر في الحق العام بعدم إدانة المتهمين ، والحكم لموكلتي في الحق الخاص بإلزام المدعى عليهم بتعويضها عما لحقها من ضرر جراء الفعل المنسوب إليهم على النحو الوارد في طلب التدخل. والله يحفظكم ويرعاكم والسلام،،،
المحامي حسام العريان
تزوير توقيع سند لامر
VIDEO
ب - تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. جـ- ميعاد الاستحقاق. د - مكان الوفاء. هـ- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره. و - تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه. ز - توقيع من إنشاء السند (المحرر).
ومقارنة لفقرات المادة مع حالتنا نجد:
الفقرة ج ميعاد الاستحقاق غير موجود بالسند
الفقرة د مكان الوفاء غير موجود
الفقرة هـ اسم من يجب الوفاء له او لامره
الفقرة ز توقيع محرر السند " المدين فقط كتب اسمه وتوقيعه " باقي المعلومات مجهول من قام بتحريرها
فهل هذه الفقرات كافية لابطال السند ؟
لان النظام نص على يجب ان يشتمل على هذه الفقرات ليعتبر سندا لامر
بدليل ان المادة اللاحقة للمادة اعلاه وهي المادة الثامنة والثمانون تقول:
السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند لأمر إلا في الأحوال الآتية:
أ - إذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه. ب - إذا خلا من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السند مكانا للوفاء ومكانا للمحرر. جـ- إذا خلا من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر.
وطبعا لم تستثني المادة 88 فقرة كتابة اسم المستحق على السند
فهل بهذه الحالة يسقط قيمة المستند من " مستند لامر " ؟
التعديل الأخير تم بواسطة azaam; 06-12-2017 الساعة 06:21 PM
07-12-2017, 09:50 AM
#4
لا تقبل والسند صحيح
تنص المادة 88 من نظام الازراق التجارية
بخصوص التزوير
طالما لا يقبل الطعن فى باطن السند الا لو هناك كشط او تغير فى النص وغير ذلك لا يعتد به مو شرط ان الساحب هو من يحرر السند بخط يده اهم شي التوقيع توقيعه
ارفع دعوى موضوعية
واطلب وقف التنفيذ فيها
07-12-2017, 02:52 PM
#5
اشكرك اخ عرفات على طرحك
ولكن اخي العزيز اود ان نتحاور حول محور صحة المستند " مستند لأمر "
ليس في قضيتنا فقط ولكن بشكل عام
المادة السابعة والثمانون من نظام الاوراق المالية واضحة واشترطت لاعتبار المستند " مستند لامر " ان يحوي الاركان او الشروط الاتية:
ومايؤكد انها اركان وشروط واجب توفرها في المستند
هو ماتوضحه المادة التالية وهي المادة الثامنة والثمانون تقول:
السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند لأمر " لاحظ ان المادة تقول الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة " ووضحت انه اذا فقدها فلا يعتبر سند لامر ثم وضحت بعض الاستثناءات وهي /
إلا في الأحوال الآتية:
طبعا والاستثناءات لم تتطرق الى تجاوز فقرة اسم المستفيد
وبهذا وحسب المادتين 87 و 88 يفترض ان يكون المستند المرفق مع الموضوع غير مطابق لشروط مستند لامر
07-12-2017, 04:32 PM
#6
يا سيدي جرب ما تريد لن امنعك من ذلك
واعتقد ان منازعة التنفيذ ليس لها جدوى بنسبه تصل الى 90%
اعي ما اقوله له جيدا
الموضوع ليس جدلا لفظيا
عمل القضاء مختلف
07-12-2017, 06:59 PM
#7
يااخي الكريم منكم ومن علمكم نستفيد
ولم افهم عبارة ان الامر ليس جدلا لفظيا ؟
انا وضحت لك مادة فيها شرح لطبيعة " مستند لامر " والخصائص التي ذكرت المادة انها يجب توفرها لتصبح هذه الورقة مستند يسمى " مستند لامر "
طيب يااخي الكريم لو شخص تقدم لدائرة التنفيذ يطلب تنفيذ ورقة طبيعية فيها اقرار شخص بمبلغ في ذمته لاخر ولم تكن تحوي هذه العبارة عبارة " مستند لامر " فهل ستقبلها محكمة التنفيذ كمستند قابل للتنفيذ او ستراها مجرد اقرار عادي يجب على صاحبه اثباته في المحاكم الحقوقية اولا ؟
اللفظ ليس امر بسيط بل قد يقلب قضية من حال الى اخر
والمواد يتم ادراجها وصياغتها بدقة حتى تكون حجة ولايساء فهمها
ثم ياسيدي الكريم في السند المعروض في موضوعي اعلاه هل لاحظت انه لاوجود لاسم المستفيد ؟
فكيف يمكن الاقرار بوجود حق لمستفيد مجهول ؟ بل ارى ان هذا قد يضعف حجة طالب التنفيذ لعد وجود اسمه ومايؤكد ملكيته واستحقاقه على السند
شكرا لك اخي الكريم عرفات واتمنى ان يتسع صدرك لهذه المداخلات فمنكم ومن علمكم نستفيد
وانت احد القامات الاستشارية المميزة في هذا الموقع الكريم
وسبق ان رأيت لك مداخلة في موضوع حول هل يحق لطالب المنازعة على شيك ان يستانف حكم القاضي على المنازعة
وصدقني ذهبت بنفسي ودخلت على رئيس محكمة التنفيذ وطلبته فقط دقيقة وسالته حول الامر وافاد انه يحق لكل طالب منازعة ايا كانت ان يستانف الحكم وفق القضاء المستعجل
وكان الموضوع على الرابط:
لطعن-؟
16-12-2017, 03:11 PM
#8
متى أقام دعوى صاحب المكتب ضد صاحبك؟ اقامها بمحكمة بالتنفيذ؟
17-12-2017, 10:21 AM
#9
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة امير الجوري
اقامها بمحكمة التنفيذ
واقامها قبل حوالي شهر ويطلب التنفيذ والسجن
17-12-2017, 10:43 AM
#10
عامه بلغنا بالنتيجة بعد تقديم منازعة تنفيذ
وانا مازلت على راى ان الاختصاص لقاضي الموضوع
17-12-2017, 01:16 PM
#11
سنجرب التقدم بمنازعة تنفيذ بعدم قبول المستند كمستند تنفيذ لتعارضه مع ماجاء في المادة 87 من نظام الاوراق التجارية من اشتراطات لاعتبار المستند كسند لامر
وسافيد سعادتكم مباشرة برأي قاضي التنفيذ حول الامر وهل سيقبل بهذا الدفع والاعتراض او لا ؟
وشكرا لكم سيدي الكريم
17-12-2017, 07:37 PM
#12
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة azaam
على الرحب والسعه بأى وقت
20-12-2017, 11:52 AM
#13
اشكرك اخي عرفات على توجيهاتك ومداخلتك في الموضوع
تم تقديم الدفع لقاضي التنفيذ اليوم
وتم قبول الدفع شكلا وموضوعا واعتبر ان السند لايعتبر سند لامر وانما ورقة حق عادية يمكن اللجوء بها للمحكمة العامة وفتح قضية حقوقية بها
الخصم طلب الاستئناف لكن القاضي افهمه ان المستند لاتقبله محكمة التنفيذ كمستند تنفيذ لذلك لاوجود لتنفيذ وبالتالي لاوجود لمنازعة ولا اعتراض
وتم افهام الخصم ان هذا المستند بحالته الحالية ليس من اختصاص محاكم التنفيذ
تعليق سعادتكم اخي المستشار عرفات على تصرف القاضي هل هو صحيح ؟
وهل يحق للخصم اللجوء او الاعتراض في جهات اخرى ؟
20-12-2017, 11:21 PM
#14
هذه مشكلة حقيقة هو أن التنفيذ يقبلها ويصدر أمر ٣٤ ثم يكتشف أنه غير مختص وهذا يدل على أن الشخص ينتبه بأن هناك من لا يفهم بالنظام حتى لو كانوا موظفين القاضي عليك أن تقرأ النظام وأسأل أهل الاختصاص وعندما تتيقن بوجود حق لك قدم منازعة مباشرة
21-12-2017, 06:13 AM
#15
للاسف اخي الكريم هذه المشكلة وهذا ماحدث بالضبط
وهذا يعود الى وجود موظفين غير مؤهلين لفهم طبيعة العمل والتنفيذ ومطابقتها للمواد واللوائح
فالقاضي استغرب من دفعنا ورجع لاصل السند ووجد ايضا انه يطابق الاعتراض وفورا قرر رفض السند
وللاسف كانت غلطة من موظفين القاضي الذين استلموا المعاملة وبدأوا فيها اجراءات التنفيذ
تزوير سند لأمر
3/ وعلى أي حال لم يستثن نظام مكافحة التزوير في مادته الخامسة أياً من المحررات الرسمية منها آو العرفية من الدخول تحت طائلة التجريم حال قيام أركان جريمة التزوير المعنوي ، والقول بغير ذلك تحكمٌ بلا دليل وهو ما أكدته الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/8/1399هـ القاضي تعديل المادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير لتشمل المحررات الرسمية وغير الرسمية. 4/ ما تضمنه حكم الدائرة من وجود خلافٍ بين الشركة الشاكية والمدعى عليهم والشركة التي يعملون بها بشأن مضمون الخطابين لا يحول دون إسباغ وصف التجريم على الفعل والحكم بثبوت إدانة المتهمين بما نسب إليهم ، فتبعية المشاريع موضوع المحررات للشركة التي يعمل بها المتهمون يقينٌ تثبته ميزانيات الشركة ومن قبلها العقود والأحكام القضائية ،وصدور خطابات وإقرارات من المتهمين أنفسهم أن هذه المشاريع تخص الشركة ، وكونها ملكاً لشركة..... وقبضها لإيراداتها ، بل إنه حتى عام 1434 هـ وبعد تقديم البلاغ ، وفي آخر ميزانية منشورة لشركة..... تقر الشركة بأن هذه المشاريع من أصولها ، وهذا كله يخالف ما يدفع به المتهمون مرسلاً ومجرداً عما يعضده ويؤيده ، فما ثبت بيقين لم يرتفع إلا بيقين.
رابعاً: أوجه الاعتراض:
وتتمثل فيما يلي:-
أ /لا وجه لما بنت الدائرة الموقرة حكمها عليه من أن ما أعده وشارك المتهمون في إعداده تم القيام به بصفتهم الوظيفية ، وأن ما قاموا بتحريره يمثل وجهة نظر الشركة التي يتبعون لها لكونها لا تقر بتملكها الأصول المذكورة.. وذلك لأن من المعلوم أن الأصل في الجريمة كونها شخصية ، والمستقر في القانون الجنائي إضافة الفعل للمباشر ولذلك عبر النظام في مواده بقوله (كل موظف... ) ، وتتسع قاعدة التجريم حال رفع الدعوى ضد شخصٍ معنوي لتشمل ممثل ذلك الشخص حال ارتكابه فعلاً يقع تحت طائلة التجريم وفقاً لما نص عليه قرار وزير التجارة رقم(432) ، وتاريخ29/5/1409هـ ، بشأن اختيار الأشخاص المعنوية أعضاء في مجالس إدارات الشركات وهو ما يوسع دائرة الاتهام لتشمل كافة أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس على الأقل دون أن تعفي المتهمين من المسؤولية باعتبارهم مباشرين للفعل الواقع تحت طائلة التجريم. ب/ ما توصلت إليه الدائرة الموقرة من أن ما قام المتهمون بتحريره يمثل وجهة نظر الشركة التي يتبعون لها وأنها لا تقر بتملكها الأصول موضوع الإفادة غير مسلّم من وجهين:-
أولهما: أنه مخالفٌ للواقع الذي تثبته الاتفاقيات المبرمة بين الشركتين وكذا ميزانية شركة.... المصادق عليها من مراجع الحسابات والمقدمة رسمياً لوزارة التجارة (وهنا موضع تغيير الحقيقة).. علماً أن من قام بتقديمها هو........ وهو أحد المشاركين في تحرير المستندين محل الإتهام والحكم الصادر من المحكمة العامة ب...... والذي أثبت ملكية أحد المشاريع موضوع المحرر للشركة....
ثانيهما: إقرار الشركة....... في خطابها الموجه لــ,,,,,,,,,,,,,,, بملكيتها أحد المشاريع موضوع المحرر وهي...... - وذلك في تاريخ سابقٍ لتاريخ الإفادة المحررة من المتهمين والموجهة لرئيس المحكمة....... مما يحتم استبعاد فرضية اعتبار ما تضمنه المحرر تعبيراً عن وجهة نظر الشركة فحسب، في ظل وجود ما يناقض هذه الفرضية ( أعني بذلك الإقرار).
احتيال في قضية سند لامر
بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب الفضيلة قاضي الدائرة السابعة بمحكمة التنفيذ سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد
– منازعة تنفيذ من ورقتين مقيدة برقم 0000
– من المنفذ ضده / حسن خالد بطلب التنفيذ رقم 40000000 بتاريخ 1440/09/01هـ طالب التنفيذ شركة…….. للتقسيط
أولا من حيث الأختصاص:۔
واستنادا لنظام التنفيذ من المادة الثالثة:۔
يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعة، والأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول، والنظر في دعوى الإعسار. اللائحة: وللفقرة 1/3 – كل منازعة متعلقة بالتحقق من توافر الشروط النظامية الشكلية للسند التنفيذي في من اختصاص قاضي التنفيذ، كادعاء تزوير السند أو إنكار التوقيع عليه، وعليه فهي من اختصاص الدائرة السابعة طبقا للمادة أعلاه …
ثانيا من حيث الشكل:-
وبالرجوع للسند التنفيذي (سند لأمر) مذيل بختم رقم0000000 بقيمة ۷۸۰ ألف ريال، نجد أن السند لأمر مخالف لنظام الأوراق التجارية للمادة السابعة والثمانون ونصها::
يشتمل السند الأمر على البيانات الآتية:
شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة على متن السند وباللغة التي كتب بها.
منازعة تنفيذ مقيدة للمنفذ ضده سند لأمر مخالف لنظام | التنفيذ العاجل
تويتر تصوير
تزوير سند لأمر
VIDEO